اعمال روحانية

حكم قضائي في دعوى إلزام برد رهن

بيانات القضية:
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بمحافظة جدة.
رقم القضية: ٣٤٥٣٤٨٠١ تاريخها: ١٤٣٤هـ.
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.
رقم القرار: ٣٥٣٤٤٩٩٥ تاريخه: 07/08/1435هـ.
أقام المدعي دعواه أمام المحكمة العامة بمحافظة جدة للمطالبة بإلزام المدعي عليه برد حزام ذهبي كان قد رهنه لديه مقابل مبلغ من المال.
وتتلخص وقائع الدعوى بحسب ما جاء به المدعي من أقوال في قيام المدعي بالاقتراض من المدعي عليه مبلغ مالي قدره عشرين ألف ريال سعودي، وقد رهن لديه حزام ذهبي من عيار 21 يبلغ وزنه أربعمائة وعشرة جرام وأربعة من عشر جرام(410,49).
وأدعي المدعي أنه لما طلب من المدعي عليه رد مبلغ القرض في مقابل استرداد الحزام محل الرهن امتنع المدعي بحجة عدم توافره، وبناء عليه اتفقا علي أن يقوما بتعديل تاريخ تسليم القرض إلي موعد لاحق حتي يتسنى للمدعى عليه تجهيز محل الرهن، وأنه عند حلول ذلك الأجل عاد للمدعى عليه من جديد غير أن الأخير اعتذر بحجة وفاة والدته، ثم اعتمد المدعي عليه أسلوب المماطلة والتسويف والتهرب في كل مرة يطلب منه المدعي استرجاع المال المرتهن.
وبسؤال المدعي عليه عما أبداه المدعي من سرد للوقائع أقر بصحة ما قال به من حيث وقوع القرض والرهن، غير أنه ذهب إلي أن المدعي لما عاده أول مرة جاءه طالباً إمهاله لعدم توافر مبلغ القرض، وأنه وبانقضاء تلك المهلة باع الحزام المرتهن لديه نظير مبلغ مالي قدرة (52800) ريال سعودي، وأمام المحكمة أبدي المدعي عليه استعداده لرد هذا المبلغ بعد خصم قيمة القرض منه.
ولما طلبت المحكمة من المدعي البينة علي صحة أقواله، قدم عقد القرض وعلي ظهره مكتوب ما يفيد تعديل تاريخ سداد القرض لعدم توافر الحزام المرتهن لدي المدعي عليه.
غير أن المدعي عليه زعم بأن ما دُون علي ظهر عقد القرض وإن كان بخط يده إلا أنه قُصد منه إمهال المدعي لسداد مبلغ القرض.
ولما طلبت المحكمة من المدعي أداء اليمين علي أن التأخر في تسلم محل الرهن وتسليم مبلغ القرض كان راجعاً إلي المدعى عليه أداها علي نحو ما طلبت المحكمة.
وبناء علي ما تقدم، انتهت المحكمة إلي قبول الدعوى وإلزام المدعي عليه بأن يسلم المدعي الحزام المرهون مقابل استرداد مبلغ القراض.
غير أن الحكم لم يرُق للمدعي عليه فطلب استئنافه بلائحة اعتراضية، وبناء عليه أمرت المحكمة بتسليمه نسخة من الحكم يوم صدوره، وأفهمته أن عليه تقديم لائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوماً وإلا سقط حقه في الاعتراض.
ولما عُرض الأمر علي الدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة انتهت إلي الموافقة علي الحكم الصادر عن محكمة أول درجة.

للاطلاع علي نص الحكم كاملاً اضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا نسمح لك بنسخ المحتوى