اعمال روحانية

حكم قضائي في دعوى نقل ملكية

بيانات القضية:
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بالرياض.
رقم القضية: ٣٣٥٨٤٨٥١ تاريخها: ١٤٣٣هـ.
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض.
رقم القرار: ٣٥٢٨٨٢٣٩ تاريخه: ٢٢ / ٠٦ /1435هـ.
أمام المحكمة العامة بالرياض أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها بصفتها ولياً علي قاصرة للمطالبة بنقل ملكية جزء من عقار إليه كان قد اشتراه من مورث القاصر قبل مماته.
تتلخص وقائع الدعوى بحسب ما جاء في نص الحكم في قيام المدعي بشراء دور من فيلا عين كافة أوصافه ومعالمه في لائحته من مورث القاصرة المشمولة بولاية المدعى عليها قبل وفاته نظير مبلغ مالي قدره ثلاثمائة وخمس وسبعون ألف ريال سعودي اتفقا علي أن يُدفع علي أقساط شهرية ودفع منها المدعي بالفعل مبلغ وقدره تسع وتسعون ألف ريال وترصد في ذمته مائتان وست وسبعون ألف ريال، نصيب القاصر منه ثمانية عشر ألف وخمسمائة وست وسبعون ريال، غير أن وفاة مورث المدعي عليها كانت قبل أن يُفرغ له العقار محل البيع وقد طالب المدعي وكالة الحكم بثبوت ملكية موكله للعقار محل الدعوى وإفراغه له، وفي مقابل ذلك أبدي المدعي استعداده الكامل للوفاء بنصيب القاصر من العين المُشتراه.
وبسؤال المدعي عليها بصفتها ولية علي القاصر أيدت ذلك وأقرت بأن كل ما ذكره المدعي فيما يتعلق بالاتفاق علي البيع ودفع جزء من الثمن المتفق عليه لمورث من هي تحت ولايتها قبل مماته صحيح جملة وتفصيلاً.
واحتياطاً لحفظ القاصر طلبت المحكمة من المدعي البينة علي دعواه فاستجاب و أحضر شاهدين شهدا بما جاء به من أقوال من حيث وقوع البيع من مورث القاصرة، ثم جري تعديل الشاهدين تعديلاً يتفق مع ما جاء به الشرع.
ثم طلبت المحكمة من المدعي أصالة أداء يمين الاستظهار زيادة في التحوط في حماية مصلحة القاصرة وقد أداها المدعي علي نحو ما طلبت منه المحكمة.
وبناء علي ما تقدم انتهت المحكمة إلي ثبوت البيع الواقع من والد القاصرة للعقار المبينة أوصافه في نص الحكم، وأمرت بتسليم ولية القاصرة نصيبها المستحق من قيمة البيع والبالغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة وست وسبعين ريالاً، ثم قررت المحكمة ومن تلقاء نفسها رفع كامل الإجراء لمحكمة الاستئناف المختصة لتدقيقه لوجود قاصر.
ولما عُرض الأمر علي الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة الرياض وبعد دراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة انتهت إلي المصادقة علي الحكم لعدم وجود ما يوجب الملاحظة.

للاطلاع علي نص الحكم كاملاً اضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا نسمح لك بنسخ المحتوى