اعمال روحانية

حكم قضائي في دعوى إثبات بيع

حكم قضائي في دعوى إثبات بيع

 

بيانات القضية:

محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامة بضمد
رقم القضية: ٣٣٦٨٣٦١٧ تاريخها: ١٤٣٣هـ.
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بمنطقة عسير
رقم القرار: ٣٥٣٠٤٧٠١ تاريخه: ٠٦ / ٠٧ / 1435هـ.
أقام المدعيان دعواهما أمام المحكمة العامة بضمد مبتغيان من ورائها الحكم بإثبات البيع الواقع من المدعي عليه بصفته ولي علي قاصر والواقع غلي قطعة أرض ليس عليها حجة استحكام عينا معالمها في لائحة الدعوى.
وقد ذهب المدعيان في دعواهما إلي أنهما سبق و دفعا كامل ثمن الأرض بحسب ما جري الاتفاق بينهما وبين البائع وأنهما حصلا علي سندين يفيدا ذلك من المدعي عليه إلا أنه لم يحرر عقد بيع وفي وقت لاحق فقد القاصر مالك الأرض وعيه علي إثر حادث تعرض له.
وفي أولي الجلسات أمام المحكمة وبعد أن تحققت عدالة المحكمة من حضور أطراف الدعوى وبعد أن تحققت من وجود الصفة والتي تعد بشرط لازم لقبول الدعوى، وجهت السؤال للمدعي عن مدي صحة ما ذهب إليه المدعي في دعواه، وقد أقر المدعي عليه بصحة كل ما جاء به المدعي من أقوال وشهد به.
ورغبة منها في حماية القاصر وعدم التهاون في حماية مصلحته طلبت المحكمة من المدعي مزيد من الأدلة، وقد كان حيث تقدم المدعي بسندين مفادهما حصول البائع علي كامل الثمن المتفق عليه، وهو ما صادق عليه المدعى عليه وأقر بصحته، ثم طلب منها القاضي أداء اليمين المكلمة، وقد أداها المدعيان علي نحو ما طُلب منهما.
وبناء علي ما تقدم أمرت المحكمة بإصدار الصك اللازم بإثبات حصول البيع، غير أنه واستناداً إلي المادة (258/1) من نظام المرافعات الشرعية انتهت المحكمة إلي أن الصك الصادر عنها لا يفيد التملك ولا يمكن اعتباره بمثابة حجة استحكام وأنه لا يمكن الاستناد إليه بأي حال من الأحوال في الإفراغ.
ثم قررت المحكمة رفع الأمر إلي محكمة الاستئناف بمنطقة عملاً بالمادة (179) من نظام المرافعات الشرعية، وقد انتهت إلي ما جاءت به المحكمة العامة بضمد لا يتفق وصحيح القانون، إذ قررت محكمة الاستئناف وجوب ااالعمل بالتعميم الصادر عن معالي وزير العدل رقم 32/12/ت والصادر في 12/4/1403هـ، فعلي وفق ما جاء في التعميم المذكور لا يجوز لأي موثق سواء كان قاضياً أو كاتب عدل إجراء توثيق أي إقرار من بيع أو هبة أو قسمة أو وصية أو غيرها من التصرفات الواردة علي عقار إلا إذا كان هذا العقار يستند علي صك تملك شرعي.
غير أن المحكمة العامة بضمد تمسكت بما حكمت به استناداً إلي أن المدعيين لم يطلبا إثبات التملك، وإنما طلبا فقط إثبات حصول البيع ليتقدما بعد ذلك من التقديم علي صك استحكام.

للاطلاع علي نص الحكم كاملاً اضغط هنا

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا نسمح لك بنسخ المحتوى