اعمال روحانية

حكم قضائي في دعوى نقل ملكية

بيانات القضية:
محكمة الدرجة الأولى: المحكمة العامّة بالأحساء.
رقم القضية: ٣٣٥٤٢٦١٠ تاريخها: ١٤٣٣هـ.
محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقيّة.
رقم القرار: ٣٥٢٩١٦٥٤ تاريخه: ٢٤ / ٠٦ /1435هـ.
أقام المدعي دعواه أمام المحكمة العامة بالأحساء طالباً إلزام المدعي عليهما بنقل ملكية نصيبهما من عقار إليه اشتراه منهما.
وتتلخص وقائع الدعوى بحسب ما جاء في متن الحكم في قيام المدعي بشراء نصيب أخويه من بيت آلت ملكيته إليهم عن طريق الميراث وذلك نظير مبلغ وقدره مائة وثمان وثلاثون ألف ريال سعودي، دفع للأول من نصيبه مبلغ تسعين ألف ريال وبقي له ثلاثين ألفاً ودفع للثاني نصيبة كاملاً.
أما المدعى عليه فحضر عنه وكيلاً وجاء في دفاعه أن البيع الواقع هو بيع صوري وزعم بأن المدعي لم يدفع المبالغ المدعي بها، وذهب إلي أن المدعي خادع موكله وضلله حينما زعم بأن تقدير قيمة المنزل كان من قبل لجنة التقييم وأن اللجنة المذكورة قدرت قيمته بمبلغ مائة وثمانين ألف ريال إذ أدعي بأنه لم تشكل أية لجان علي الإطلاق.
وتمسك المدعي عيله وكالة بأحقية موكله في رد البيع واستند في ذلك إلي ما قال به ابن القيم – رحمه الله- من أن كل تدليس في البيع يثبت خيار الرد.
وطالب المدعى عليه وكالة بإحالة الدعوى إلي هيئة النظر لتثمين المنزل المتنازع عليه ولتقدير قيمته الحقيقية.
ورداً علي ما جاء به المدعى عليه من أقوال ذهب المدعي إلي نفي الصورية عن البيع واستند في ذلك إلي أن البيع تم لدي المكتب العقاري المختص وأن المدعي عليهما وقعا علي عقد البيع بحضور ثلاثة شهود وصادق العمدة والمكتب العقاري علي هذا البيع.
ومن جهة أخري تمسك المدعي بما سبق وادعي به من حيث دفعه للمدعي عليه الأول جزءاً من المبلغ المتفق عليه وتبقي له ثلاثين ألفاً وأنه دفع للمدعي عليه الثاني كامل المبلغ المتفق عليه والذي تقدر قيمته بثمانية عشر ألف ريال سعودي.
وبالإضافة إلي ما تقدم ذهب المدعي إلي أن المدعي عليهما متعلمان ويجيدا القراءة والكتابة وكان يعملان لدي الحكومة ومن ثم لا يمكن خدعاهما، كما أن التمسك بصورية البيع جاء بعد زمن طويل من وقوعه.
وبخصوص الغبن الواقع عليهما فيما يتعلق بتحديد الثمن وتضليلهما أفاد بأن تحديد الثمن جاء بناء علي اتفاقه مع المدعي عليهما بالتراضي بينهم ودون الاستعانة بلجنة تثمين.
وقد انتهت المحكمة إلي رفض ما جاء به المدعي عليه من دفاع متعلق بصورية البيع والغبن في الثمن وقضت بإثبات وقوع البيع والتهميش علي صك العقار بما يفيد ذلك مع إلزام المدعي بدفع المبلغ المتبقي للمدعي عليه الأول وقدره ثلاثين ألف ريال.
ولما كان المدعي عليه وكالة قد اعترض علي الحكم وقرر عدم قناعته به وطلب استئنافه أجابته المحكمة وأمهلته ثلاثين يوماً لتقديم لائحته الاعتراضية وإلا سقط حق موكليه في الاعتراض.
ولما عرض الأمر علي الدائرة الأولي الحقوقية بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية انتهت إلي المصادقة علي الحكم.

للاطلاع علي نص الحكم كاملاً اضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا نسمح لك بنسخ المحتوى