اعمال روحانية

تخفيض رأس مال شركة المساهمة السعودية

في مقال سابق كنا قد ذكرنا أن المنظم جعل التقرير في مسألة زيادة رأس مال الشركة حكراً علي الجمعية العامة غير العادية، وذات الأمر ينطبق علي مسألة تخفيض رأس مال الشركة، إذ تنفرد به الجمعية العامة غير العادية دون سواها.
ويجوز للجمعية العامة غير العادية اتخاذ قرارها بتخفيض راس مال الشركة إذا تحققت إحدى حالتين لا ثالث لهما، إذا ما زاد رأس مال الشركة عن حاجتها، أما الثانية ففي حالة إذا ما مُنيت الشركة بخسارة، ويُلاحظ أنه في الحالة الأخيرة أجاز المنظم الخروج عن الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة والذي عينته المادة الرابعة والخمسون من نظام الشركات، فيجوز أن يُخفض رأس المال في تلك الحالة إلي ما دون خمسمائة ألف ريال، ويتعين علي مراجع الحسابات إعداد تقرير يتضمن الأسباب المحتمة لخفض رأس مال الشركة والالتزامات التي علي الشركة وأثر تخفيض رأس المال الشركة علي تلك الالتزامات.
اعتراض الدائنين علي تخفيض رأس مال الشركة:
أوجب المشرع توجيه الدعوة لدائني الشركة لإبداء ما قد يكون لديهم من اعتراضات علي قرار الجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة في حال إذا ما كان تخفيض راس مال الشركة يأتي نتيجة لزيادته عن حاجتها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض، فإن أبدي أحد الدائنين اعتراضه خلال المدة المذكورة وكان اعتراضه مشفوعاً بمستندات تدعمه وجب علي الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان الدين حال الأداء أو أن تقدم له ضماناً كافياً إذا كان الدين مؤجلاً.
طرق تخفيض رأس مال شركة المساهمة:
عين المنظم في المادة السادسة والأربعون بعد المائة الآليات التي يمكن من خلالها خفض رأس مال الشركة، وعلي وفق تلك المادة يمكن خفض رأس مال شركة المساهمة بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
1- إلغاء عدد من الأسهم بما يعادل القدر المطلوب تخفيضه من رأس مال الشركة.
2- شراء الشركة لعدد من الأسهم بما يعادل القدر المطلوب تخفيضه من رأس المال، ثم إلغاؤها.
وقد وضع المنظم الضوابط الناظمة لهاتين الطريقين، ففي حال خفض رأس مال الشركة عن طريق إلغاء عدد من الأسهم يتعين المساواة بين المساهمين من حيث عدد الأسهم الملغاة لكل مساهم، ويتعين علي المساهمين تقديم الأسهم التي تقرر إلغائها إلي الشركة وفي الموعد الذي تحدده، وإلا اعتبرت ملغاة.
أما في حالة تخفيض رأس مال شركة المساهمة عن طريق شراء عدد من الأسهم ثم إلغائها فيتعين في هذه الحالة دعوة المساهمين إلي عرض أسهمهم للبيع عن طريق البريد المسجل أو بنشر الدعوة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز إدارة الشركة الرئيسي.
و في زيادة عدد الأسهم المعروضة للبيع عن العدد المقدر سلفاً من قبل الشركة وجب علي الشركة تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
ويُراعي عن شراء تلك الأسهم أن يُقدر ثمن شرائها بالثمن العادل في حالة الأسهم غير المدرجة، أما بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة في السوق المالية فتقدر قيمتها وفقاً لنظام السوق المالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: لا نسمح لك بنسخ المحتوى